د الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 38740 ـدد تاريخه : 25 جانفي 2018 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** 2015/11/02 بتاريخ ضد : 1 / ***** بنت ***** بن ***** ***** /2/ ***** بنت ***** بن ***** ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38740 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان القرار الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من البيانات الجوهرية الواجبة
Principe juridique
- إغفال البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون في النسخة الأصلية للحكم يجعل القرار مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يترتب عنه البطلان.
- وجوب تضمين الحكم البيانات الجوهرية المقررة قانونا يهدف إلى تكريس الشرعية الإجرائية بوصفها ضمانة للمحاكمة العادلة وحماية للحريات العامة والفردية.
- البطلان يترتب قانونا عند مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويكون ذلك رقابيا من محكمة التعقيب عند ثبوت موجب المخالفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.