Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55958 بتاريخ 25/01/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الموازنة بين القرائن الحاسمة
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بالبحث عن الحقيقة عبر استجلاء ما يعترض ملف الدعوى من غموض أو تضارب قبل بناء قضائها بالإدانة أو بالبراءة على أسس واقعية وقانونية ثابتة.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب إذا اعتمد في الإدانة على جزء من شهادة أو قرينة دون مواجهة مضمونها بما يناقضها من تصريحات سابقة أو قرائن نافية لها ودون بيان سبب ترجيحها أو طرحها بما يمكّن من بسط الرقابة القانونية.
- يتعيّن على المحكمة تناول القرائن المثبتة للاتهام والقرائن النافية له بالدراسة والتحليل وإجراء الموازنة اللازمة بينها ثم تعليل موقفها من اعتمادها أو الإعراض عنها وإلا استوجب حكمها النقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.