Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55729 بتاريخ 25/01/2018 : قيام المشاركة في السرقة يقتضي استخلاص علم المتهم بفساد مصدر البضاعة من وقائع ثابتة لا من استنتاج مجرد
Principe juridique
- قيام المشاركة في السرقة يقتضي ثبوت الركن القصدي المتمثل في علم المتهم بفساد مصدر البضاعة المتحصلة من الجريمة قصد التفريط فيها، ولا يكفي في ذلك استنتاج مجرد غير مؤيد بحجة أو سند.
- إذا تأسس الحكم بالإدانة على اعتراف منقوص لا يتضمن الإقرار بعلم المتهم بفساد المصدر أو بتطابق البضاعة مع المسروق، وجب على محكمة الموضوع التثبت من عناصره ومناقشة ما يعترضه من تراجع أو نقص حتى يستقيم التعليل.
- متى كشف الملف عن غموض أو تضارب بين المعطيات المؤثرة في قيام الجريمة، تعين على محكمة الموضوع استجلاؤه باستكمال البحث ومناقشة أوجه التناقض، وإلا كان الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.