Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54262 بتاريخ 25/01/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة دون قيام عيب في التعليل
Principe juridique
- لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض للاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من الأوراق.
- يثبت التعليل القانوني وتستقيم النتيجة متى استندت المحكمة إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وكانت كافية لتكوين قناعتها، ولا يقوم موجب النقض في هذه الصورة.
Textes appliqués
- الفصول 11 و 12 و 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 12/10 / 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصلين 11 و 12 فقرة أولى من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-أحكام الفصلين 6 و 37 من القانون عدد 26 المؤرخ في 2015/08/07-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.