Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55757 بتاريخ 25/01/2018 : تجريم حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقتضي بيان الوسائل التحيلية كعنصر مكوّن للجريمة
Principe juridique
- الظروف الاقتصادية الصعبة لا تُعد سببا من أسباب عدم المؤاخذة عن الجرائم المقررة بالنصوص الزجرية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
- الخلاص اللاحق للمبالغ المستوجبة لا يوقف التتبع ولا المحاكمة ولا تنفيذ العقاب في الجرائم المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
- الإحالة على أحكام فصل جزائي آخر لا تمتد إلى أركان الجريمة إلا بقدر ما نص عليه المشرّع صراحة، فإذا كانت الإحالة متعلقة بالعقاب فقط فلا يجوز استنتاج تطابق الأركان القانونية بين الجريمتين.
- عند مؤاخذة المتهم من أجل حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوسائل تحيلية يتعين على المحكمة بيان ما إذا كانت الوسائل التحيلية ركنا لازما للجريمة وبيانها عند الاقتضاء، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-الفصول 37 و ما بعدها من م ج-الفصل 291 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.