Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43900 بتاريخ 25/01/2018 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
Principe juridique
- بعد صدور قرار بالنقض والإحالة، ينحصر نظر محكمة الإحالة في حدود المطاعن التي قبلتها محكمة التعقيب، ولا يجوز إعادة إثارة المطاعن التي تم إسقاطها بقرار النقض السابق.
- الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، وتكتسب سلامتها متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ومحصت الأدلة ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل في التهمة.
- متى كان ما ينعاه الطاعن يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.