Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55754 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب بيان الوسائل التحيلية كركن مؤسس للتجريم عند مؤاخذة المشغل بحرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مستحقاته
Principe juridique
- الظروف الاقتصادية الصعبة لا تعد سببا من أسباب عدم المؤاخذة في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 37 و ما بعدها من م ج.
- الخلاص اللاحق لا يوقف التتبع و لا المحاكمة و لا تنفيذ العقاب في الجريمة الحالية، كما أن الوسائل المدنية لاستخلاص الديون تمثل ضمانة اضافية لا تعارض بينها و بين القيام على الصعيد الجزائي.
- إحالة الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 على أحكام الفصل 291 من م ج تتعلق بالعقاب فقط و لا تمتد إلى الأركان القانونية للجريمة، مما يوجب على المحكمة تبيان ما إذا كانت الوسائل التحيلية ركنا من أركان الجريمة و بيانها عند الاقتضاء تحت طائلة سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصول 37 و ما بعدها من م ج-الفصل 291 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.