Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56627 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ولا تتأسس سلامة القضاء إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي إحاطة كافية تسمح بتكوين عقيدتها على نحو معلّل.
- يكون التعليل كافيا متى كشف عن تمحيص محكمة الموضوع لعناصر الدعوى وموازنتها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة على نحو غير متناقض، بما ينهض سندا منطقيا وقانونيا للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في قيمة وسائل الإثبات وترجيحها ما دام قضاؤها مؤسسا على استخلاص سائغ من عناصر الملف، إذ يظل ذلك من إطلاق اجتهاد قضاة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.