Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50769 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية المقررة قانونا
Principe juridique
- استيفاء الحكم للبيانات الجوهرية التي يفرضها القانون يعد شرطا لصحته، ويترتب على إغفالها خرق للإجراءات الأساسية يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل ومعرضا للنقض.
- إذا كانت الدعوى منشورة باستئناف من القائم بالحق الشخصي فإن المحكمة ملزمة بإثبات صفته كطرف في النزاع وبعرض مستندات استئنافه والرد عليها، وإلا عدّ ذلك هضما لحق الدفاع وسببا للنقض.
- تناقض أجزاء الحكم أو تعارض بياناته الجوهرية بما يمنع الوقوف على الأساس الذي بني عليه القضاء يعد قصورا في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.