Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62102 بتاريخ 25/01/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ومدى كفاية وسائل الإثبات ما دامت قد أسست قضاءها على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
- يكفي لسلامة قرار ختم البحث أن يتضمن تعليلا مستساغا يبرز أن المحكمة استعرضت عناصر الملف ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة سائغة قانونا، ولا يترتب النقض لمجرد اختلاف الطاعن مع ما استخلصته المحكمة من تلك العناصر.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض الاجتهاد الموضوعي متى كان مبنى القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
Textes appliqués
- الفصول 291 و 199م ج-الفصل 84 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.