Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59163 بتاريخ 25/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل مستساغا

J P 59163/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها متى تأسس على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن توازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وأن تستقرأ جميع ما له أصل صحيح بالملف عملا بمقتضيات الفصل 150 م إج.
  3. ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسيلة إثبات على أخرى يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 13/12/11 من القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصلين 150 و 168 م ا ج-الفصل 150 م إج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.