Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56837 بتاريخ 25/01/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب شكلا عند عدم مطابقة مذكرة الأسباب لهوية الطاعن
Principe juridique
- يترتب على الطاعن، عملا بالفصل 263 مكرر .ا.ج، إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- لا يستوفي الطعن بالتعقيب شروطه الشكلية إذا كانت مستندات الطعن المودعة لا تتعلق بالطاعن المضمنة هويته بمطلب التعقيب، بما يجعل الطعن عرضة للرفض شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر .ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.