Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55968 بتاريخ 25/01/2018 : اختصاص قاضي الناحية في الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ينتفي فقط بثبوت قيمة ما يقع ترجيعه
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر الحكمي في جرائم الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يفترض التثبت من وجود شيء يمكن ترجيعه وتقدير قيمته عند الاقتضاء، باعتبار أن معيار الاختصاص مرتبط بقيمة ما يقع ترجيعه لا بقيمة المخلف في ذاته.
- إذا تبين أن المدعي بالحق الشخصي لا نصيب له في التركة فلا تقوم مصلحة شخصية في طلب الترجيع فتكون قيمة ما يقع ترجيعه منعدمة، وهو ما يبقي الاختصاص منعقدا لقاضي الناحية.
- لا يتم تقدير قيمة ما يقع ترجيعه متى كان ذلك يقتضي مسائل فنية تخرج عن اختصاص المحكمة إلا باللجوء إلى أهل الخبرة.
Textes appliqués
- الوصية الواجبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.