Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62542 بتاريخ 25/01/2018 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل عند إغفال بحث عناصر القصد الجنائي

J P 62542/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الإدانة والرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من المتهم بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. لا تقوم الجريمة القصدية إلا بثبوت اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل المجرم، ويعد إغفال المحكمة بيان عنصر القصد الجنائي عند استخلاصها للإدانة قصورا في التعليل يقتضي نقض القرار.
  3. يستوجب التعليل السليم عدم الاكتفاء بمقولات إجمالية عند ترجيح أدلة الإدانة، ويفرض على المحكمة التعرض لما قد يفيد البراءة أو إسقاط الحق عند التمسك به، وإلا كان ذلك هدما لحق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.