Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60359 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان القرار إذا خلا محضر الجلسة من أسماء المستشارين المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية، ومنها ذكر أسماء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة، شرطا إجرائيا أساسيا يتصل بضمانات حسن سير العدالة ويترتب على الإخلال به البطلان.
- يُعتبر كل خرق للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية سببا موجبا للبطلان، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على ما يثيره الطاعنون.
- يكفي قيام سبب شكلي متعلق بالنظام العام لنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن الموضوعية متى كان الإخلال مؤثرا في سلامة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 59 و 205 و 218 و 304 من المجلة الجزائية-الفصول 2011 و 202 و 59 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 218 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 216 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 205 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصلين 168 و 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 27 من الدستور-الفصل 165 من مجلة الاجراءات الجزائية فقرة أولى-الفصل 168 من نفس المجلة-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.