Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60359 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان القرار إذا خلا محضر الجلسة من أسماء المستشارين المشاركين في المفاوضة

J P 60359/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية، ومنها ذكر أسماء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة، شرطا إجرائيا أساسيا يتصل بضمانات حسن سير العدالة ويترتب على الإخلال به البطلان.
  2. يُعتبر كل خرق للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية سببا موجبا للبطلان، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على ما يثيره الطاعنون.
  3. يكفي قيام سبب شكلي متعلق بالنظام العام لنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن الموضوعية متى كان الإخلال مؤثرا في سلامة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.