Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56010 بتاريخ 23/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 56010/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قاضي الأصل في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مبنيا على تعليل سائغ.
  2. تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في وزن الحجج وترجيح عناصر البراءة أو الإدانة.
  3. لا يعيب الحكم أن يتبنى محكمة الاستئناف تعليل محكمة البداية متى كان ذلك التعليل كافيا لتبرير النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.