الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب. 56010 : عدد القضية تاريخ الحكم : 2018/01/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/12/02 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد : 1: *****. 2 : *****. طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 600 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56010 بتاريخ 23/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قاضي الأصل في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مبنيا على تعليل سائغ.
- تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في وزن الحجج وترجيح عناصر البراءة أو الإدانة.
- لا يعيب الحكم أن يتبنى محكمة الاستئناف تعليل محكمة البداية متى كان ذلك التعليل كافيا لتبرير النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.