Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56634 بتاريخ 25/01/2018 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مبنيا على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة وسائل الإثبات دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الحكم.
- المنازعة في الملكية بما هي من قبيل النزاعات المدنية لا يتسع لها مجال التقاضي الجزائي متى قامت شبهة ملكية للمشتكي وثبتت الأفعال المكونة للجريمة في حق المتهمين.
- الطعن بالتعقيب الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض لعدم تأسيسه على ما يعيب القرار واقعا أو منطقا أو قانونا.
Textes appliqués
- الفصلين 331م. ح. ع-الفصل 287م.ج-الأمر عدد 1204 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/07/02-القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 1964/06/04-الفصل 16 من هذا القانون-الفصل 17 من هذا القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.