Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56083 بتاريخ 23/01/2018 : اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يترتب عنه النقض لارتباطه بالنظام العام
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على أسماء الحكام وممثل النيابة العمومية الذين حضروا بالجلسة من البيانات الوجوبية التي يجب أن يتضمنها الحكم، ويترتب عن أي تعارض بين هذه البيانات في النسخة القانونية للحكم وما ورد بمحضر جلسة التصريح به إخلال يمسّ صحة الحكم.
- إن اختلاف تركيبة الهيئة أو ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يحول دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على سلامة الإجراءات، وهو عيب يتصل بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى كان من شأنها التأثير في سلامة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 168 فقرة اولى واج-الفصل 269 ماي-الفصول 255 و 222 و 218 من مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.