Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56276 بتاريخ 23/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بسجن عن جناية او جنحة
Principe juridique
- تظل محكمة الموضوع حرة في تقدير العقاب وفي اعتماد ظروف التخفيف أو رفضها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مقيدة بوجوب تعليل قرارها تعليلا قائما على أساس قانوني سليم متى نزلت بالعقاب إلى أدناه القانوني أو أسعفت المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
- لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة عملا بالفقرة 13 من الفصل 53 م ج إلا إذا ثبت لها أن المتهم لم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة، ولا يتحقق ذلك إلا بعد البحث في سوابقه وإضافة بطاقة سوابقه العدلية بما يمكنها من مراقبة شرط عدم سبق الحكم.
- يعد إسناد صفة عديم السوابق للمتهم ومنحه تأجيل التنفيذ دون تضمين الملف صحيفة سوابقه خرقا للفقرة 13 من الفصل 53 م ج بما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 125 و 126 مکرر و 315 و 316 و 317 من م ج-الفصل 258 م ا ج-الفصل 53 م ج-الفصل 71 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.