Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56275 بتاريخ 23/01/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت فعل الاتجار بدليل يقيني

J P 56275/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة على أركان قانونية متلازمة تتمثل في فعل الاتجار وانعدام رخصة الاتجار ونية البيع بمقابل، ولا يكفي ثبوت حيازة المادة لإثباتها ما لم يثبت نشاط الاتجار ذاته.
  2. لا ينهض الدليل في جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة بمجرد حجز كمية من المشروبات، إذ يلزم أن تتوفر قرائن قوية ويقينية على حصول البيع أو عرضه للاتجار حتى تتحقق المؤاخذة الجزائية.
  3. متى لم تثبت أركان الجريمة على وجه الجزم واليقين انتفت المؤاخذة، لأن الأحكام الجزائية لا تبنى على الاستنتاج بل على القطع بثبوت الفعل المجرم.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18-احكام الفصل 59 من م ج و-الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.