Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55892 بتاريخ 22/01/2018 : سقوط العقاب بالخطية لا يثبت دون قيام ما يفيد قطع التقادم بعمل تنفيذ
Principe juridique
- تقدير المحكمة لسلامة تطبيق القانون على الوقائع يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بمدى احترام القاضي لمقتضيات النص القانوني الواجبة التطبيق على النزاع.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وأن يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع أو تأسيس على معطيات غير قائمة.
- لا يصحّ ترتيب سقوط العقاب بالخطية بمرور الزمن إلا إذا ثبت من أوراق الدعوى عدم وجود ما يفيد الإعلام بالحكم الغيابي أو قيام عمل من أعمال تنفيذ الخطية باعتباره قاطعا لمدة التقادم.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 349 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.