Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61801 بتاريخ 23/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الأصل عند سلامة التعليل من تحريف الوقائع وخرق القانون

J P 61801/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة أحكام محاكم الأصل في حدود العيوب القانونية المحددة حصرا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة ما استخلصه قاضي الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين قناعته.
  2. يعد الطعن جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى انصب على تقييم محكمة الموضوع للأدلة ترجيحا وطرحا، طالما استندت في ذلك إلى أصل ثابت بالملف وقدمت تعليلا مستساغا ولم تبن قضاءها على تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
  3. لا يقوم ضعف التعليل الموجب للنقض إذا كانت المحكمة قد استعرضت عناصر الملف وبيّنت موقفها من حجيتها دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمونه، إذ يكفي أن يبرز التعليل الأساس الذي قامت عليه القناعة القضائية بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.