Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49282 بتاريخ 22/01/2018 : انتفاء الركن الجزائي في الخيانة المجردة عند انحصار النزاع في استخلاص معينات الكراء
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها بما يتيح التثبت من ثبوت التهمة أو انتفائها اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وبما يقود قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفق مقتضيات الفصل 168 من م إج.
- إذا تبين للمحكمة أن موضوع النزاع لا يتجاوز خلافا مدنيا يتعلق بخلاص معينات الكراء الناشئة عن عقد كراء مالي فإن ذلك يخرج عن نطاق القضاء الجزائي ولا يبرر قيام تتبع من أجل الخيانة المجردة.
- لا يكون الحكم مخترقا للقانون إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى الجزائية متى استند إلى استخلاص سليم بأن الوقائع لا تنهض لتكوين الجريمة المدعى بها وتظل في حدود الالتزام المدني.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج-الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.