Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60510 بتاريخ 23/01/2018 : تطبيق ظروف التخفيف في السجن بقية العمر لا يجيز النزول بالعقاب إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا
Principe juridique
- للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تفريد العقوبة من حيث النوع والشدة عند ثبوت الإدانة، غير أن ممارستها تظل مقيدة بالضوابط القانونية التي سنّها المشرّع لتطبيق ظروف التخفيف.
- إذا كان العقاب المستوجب قانونا هو السجن بقية العمر فإن تطبيق ظروف التخفيف لا يجيز النزول بالعقوبة السالبة للحرية إلى أقل من الحد الأدنى الذي حدده النص الاستثنائي الوارد ضمن أحكام الحط من العقاب.
- يعدّ الحكم الذي ينزل بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا عند تطبيق ظروف التخفيف مشوبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه وفقا للقواعد المنظمة للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.