Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62394/2017 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، وتثير محكمة التعقيب هذا السقوط من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي.
- يُعدّ التنصيص على المصاريف مستوفى متى قضت محكمة الاستئناف بإقرار الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به جزائيا بما في ذلك العقوبة والمصاريف، ولا ينهض حينئذ مطعن خرق واجب التعرض لتصفية المصاريف.
- لا يقوم خرق حق الاستعانة بمحام عند سماع ذي الشبهة إذا ثبت تصريحه بعدم رغبته في حضور محام معه، كما لا يستقيم الدفع ببطلان الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابة العدلية متى ثبت صدور إنابة كتابية مستوفية لمقتضياتها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها ثم إضفاء الوصف القانوني ما دامت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 262 و 263 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 من م إج-الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية-الفصل 205 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرار عدد 45098 الصادر بتاريخ 13 جانفي 2004-الفصل 57 فقرة 2 منة م إ ج-الفصل 57 م إ ج-الفقرة الأولى من الفصل 208 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.