Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44584 بتاريخ 22/01/2018 : بطلان الاعتراض عند عدم حصره صراحة في الجانب الجزائي

J P 44584/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها، ويقتضي بيان الأسس القانونية والواقعية التي انتهت إليها المحكمة على نحو يمكّن من مراقبة صحة تطبيق القانون دون تحريف لما له أصل ثابت بالملف.
  2. إذا لم يحدّد المعترض عند تسجيل الاعتراض نطاقه على وجه الدقة، ولم يثبت أن الاعتراض محصور في الجانب الجزائي، فإن عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي وفق الآجال والإجراءات القانونية يجعل الاعتراض مخالفا للقانون ويوجب رفضه شكلا.
  3. مخالفة المحكمة لقواعد الاعتراض الإجرائية بنظرها في الاعتراض رغم عدم استيفاء شروطه القانونية تُعد خطأ إجرائيا يعرّض الحكم للنقض والإحالة لتدارك الخلل في تطبيق النصوص المنظمة للاعتراض.

Textes appliqués

  • الفصل 255 مكرر من القانون الجزائي-الفصل 175م ا ج-الفصل 258 م إج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 178 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.