Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53456 بتاريخ 22/01/2018 : تنتفي جريمة التحيل إذا انصب الالتزام على عمل بحث حقيقي غير قائم على مشروع وهمي

J P 53456/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يهدف إلى مجرّد مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها متى كان ذلك في إطار سلطتها الموضوعية وتحت رقابة حسن تطبيق القانون.
  2. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحّتها متى قام على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيّا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. تنتفي أركان جريمة التحيل متى ثبت أن العلاقة انصبت على إنجاز عمل فعلي ذي مضمون جدي ولم يقم على خزعبلات أو مشروع وهمي بما يقطع مع عنصر التدليس المكوّن للجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من القانون الجنائي-الفصل 258 م إج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.