Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60772 بتاريخ 23/01/2018 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبت أسبابه على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- لا تقبل أسباب التعقيب التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيحها وفي وزن وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
- يجوز إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات ما لم يرد نص قانوني خاص يقيد ذلك، ويقضي قاضي الأصل في جوهر الدعوى حسب وجدانه الخالص المستمد من استقراء عناصر الملف وتناسق القرائن.
- يستوجب ردّ الطعن التعقيبي متى كان القرار المطعون فيه قد استوفى مقوماته الشكلية والموضوعية وكان التعليل كافيا لبيان الأساس الذي بني عليه القضاء دون خطأ إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 131 م م م-الفصل 228 حامج-الفصل 68 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.