Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55868 بتاريخ 22/01/2018 : الطعن بالتعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة دون بيان مخالفة قانونية
Principe juridique
- إن النعي بضعف التعليل يكون غير مؤسس متى كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع وترجيحها لعناصر الإثبات ما دام ذلك يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
- إن تطبيق الفصل 293 من المجلة الجنائية يفترض قيام الدليل على أن الاستخلاص تعلّق بدين سبق قضاؤه، ولا يكفي في ذلك مجرد الادعاء بالخلاص إذا لم يقم به ما يدحض ما استخلصته محكمة الموضوع من استمرار المعاملات المولدة للدين.
- إن الشيك بطبيعته أداة استخلاص بمجرد الاستظهار بها ولا يصلح لأن يكون وثيقة ضمان، ويترتب عن ذلك أن استعماله في إطار علاقة معاملات متواصلة يندرج في نطاق وسائل الوفاء ما لم يثبت انقضاء الدين الذي حرر من أجله.
Textes appliqués
- الفصل 293 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.