Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56636.2017 بتاريخ 22/01/2018 : انتفاء جريمة التحيّل عند عدم إبراز وسائل التدليس المادية المقنعة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيّل إلا إذا ثبت استعمال المتهم إحدى الوسائل الاحتيالية التي عددها القانون في شكل مظاهر خارجية موضوعية تُكسب الكذب لون الحقيقة وتؤدي إلى تسليم المال طوعا.
- يقتضي القصد الإجرامي في التحيّل أن يكون الفاعل مدركا لطبيعة أفعاله وعواقبها وعالما بأنه يستعمل طرقا غير شرعية بقصد الاستيلاء على مال الغير، ولا يُستخلص هذا القصد بمجرد الادعاء أو مناخ النزاع المدني.
- تعليل الحكم شرط جوهري لصحته، ويتعين أن يبرز عناصر الجريمة بدلالات مستمدة من أوراق القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 ق . ج-الفصل 150م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.