Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55315 بتاريخ 22/01/2018 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جريمة الشهادة زورا من تاريخ الحكم النهائي المؤسس عليها

J P 55315/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعتبر جريمة الشهادة زورا من الجرائم المستمرة ويمتد مفعولها إلى حين صدور حكم نهائي و بات في النزاع المستند فيه إلى تلك الشهادة بالنظر إلى الآثار التي تنتجها على الوضعية القانونية للمشهود ضده.
  2. يحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في جريمة الشهادة زورا من تاريخ الحكم النهائي و البات الذي تأسس على الشهادة موضوع التتبع باعتباره التاريخ الذي يتحقق فيه الضرر للمشهود ضده.
  3. يعد تعليل الاحكام وتسبيبها من الامور الاساسية الواجب توفرها لصحة الاحكام وسلامتها ويترتب على سوء التعليل خطأ في تطبيق القانون بما يخول لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة الاجتهاد القانوني في مسألة سقوط الدعوى العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.