Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50682 بتاريخ 19/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحري في نقاوة سوابق المتهم

J P 50682/201819 janvier 2018

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في الجنح لا يُقضى به إلا إذا ثبت للمحكمة أن المتهم لم يسبق الحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا قانونيا لازما لانطباق الاستثناء المقرر لتأجيل التنفيذ.
  2. إعمال المحكمة لأحكام تأجيل تنفيذ العقاب دون التحري في نقاوة سوابق المتهم بالوسيلة المعتمدة للتحقق منها يُعد خرقا لمقتضيات الفصل المنظم لتأجيل التنفيذ ويوجب نقض القرار لمخالفته القانون.
  3. تعليل الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي أن يرتكز على تحقق شروطه القانونية موضوعيا، فلا يكفي مجرد الإذن بتأجيل التنفيذ دون سند يثبت توفر شرط عدم سبق الحكم بالسجن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.