Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 23/01/2018 : يخرج عن أنظار المحكمة الجزائية البت في صحة عقد سليم جزائيا لكونه مؤسسا على عقد مدلس
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة مبدأ شخصية الجرائم والعقوبات ولا ينتفي الركن المادي للتدليس لمجرد عجز الاختبار الفني عن إسناد الأفعال المادية لفاعل بعينه متى استخلص قاضي الأصل، من عناصر ثابتة بالملف، مشاركة المتهم في اصطناع المحرر المكذوب والاستفادة منه تعليلا سائغا قانونا.
- متى ثبتت أركان جريمة التدليس في جانب المتهم فإن ذلك يقيم حتما القصد الجنائي في مسك المدلس واستعماله باعتبار أن حيازة الوثيقة المزورة وتوظيفها لتحقيق منفعة يفترض علما بها وإرادة استعمالها على غير وجه حق.
- يدخل ضمن سلطة القاضي الجزائي البت في المحجوز المحال عليه، ويكون التصريح بإعدام وثيقة ثبت زورها إجراءً قضائيا سليما لا يشترط النطق ببطلانها مدنيا ولا يعد تعديا على الاختصاص الحكمي.
- ينحصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في حدود حقوقه المدنية، ولا يمتد إلى توجيه الاتهام لغير من شملهم قرار الإحالة أو إلى مجادلة ما تعلق بالدعوى العامة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 من م إ ج-الفصول 172 و 173 و 174 و 175 و 176 و 177 من م ج-أحكام الفصل 55 من م ج-الفصل 5 من م ج سابعا-الفصل 175 سادسا من م م م ت-الفصل 28 من الدستور-الفصل 37 من م ج-الفصل 199 من م ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصلين 7 و 174 من م إ ج-الفصل 284 من م إ ج-الفصل 265 من م إ ج-الفصل 132 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.