Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55937 بتاريخ 18/01/2018 : عدم انقضاء التتبعات في جريمة الشيك دون رصيد إلا بقيام التسوية القانونية لدى المصرف المسحوب عليه
Principe juridique
- لائحة الحكم بالمعنى المقصود بالفصل 166م.ا.ج هي مشروع الحكم المحرر إثر تحصيل الأغلبية ويشترط إمضاؤها من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء الأساسي بطلان الحكم على معنى الفصل 199م.ا.ج.
- التسوية التي يترتب عنها انقضاء الدعوى العمومية أو تخفيف الحكم في مادة الشيك بدون رصيد على معنى أحكام الفصل 410 و ما بعده من م.ت لا تتحقق إلا بخلاص المستفيد ودفع مصاريف الإعلام وتسديد مبلغ الخطية لفائدة الخزينة العامة لدى المصرف المسحوب عليه داخل الأجل القانوني.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع لمدى قيام التسوية أو ثبوتها من واقع أوراق الملف يعد جدلا موضوعيا يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع له رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
Textes appliqués
- الفصول 165 و 166 و 199م.ا.ج.-الفصل 410 و ما بعده من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.