Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62634.2017 بتاريخ 19/01/2018 : ثبوت جريمة تهريب المخدرات يقتضي قيام فعل توريد أو تصدير عبر الحدود
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تهريب المخدرات إلا إذا ثبت قيام فعل مادي مجسّم يتمثل في توريد أو تصدير البضاعة عبر الحدود خارج مكاتب الديوانة بما يحقق خرق التشريع والتراتيب الديوانية، ولا يكفي مجرد التزود من أجنبي لاستخلاص وصف التهريب.
- متى كان الحكم غير بات عند صدور نص لاحق أرفق بالمتهم، تعيّن تطبيقه عملا بقاعدة رجعية القانون الجزائي الأرفق ولو كان الحكم المطعون فيه سابقا لدخول ذلك النص حيز التنفيذ.
- إدراج التهم في حالة توارد لا يعفي المحكمة من التثبت من الأركان القانونية الخاصة بكل جريمة على حدة، وإلا كان الوصف القانوني المطبق مشوبا بسوء التطبيق بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 120 autres décisions
- الفصل 261 وما يليه من م ا ج autres décisions
- الفصل 55 ق ج autres décisions
- الفصل 5 من قانون 12 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 390 من م الديوانة autres décisions
- الفصل 1 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 28 من دستور البلاد autres décisions
- القانون عدد 39 لسنة 2017 autres décisions
- الفصل 53 ق ج autres décisions
- الفصل 4 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.