Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67953.2017 بتاريخ 19/01/2018 : قصور التعليل في تكييف صورة المشاركة يمنع مراقبة حسن تطبيق القانون

J P 67953/201819 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يندرج المتهم في وصف المشاركة الجزائية إلا إذا بيّنت جهة الاتهام بصورة دقيقة الصورة القانونية المنطبقة من الفصل 32 ق ج على أفعاله بما يرفع الغموض عن كيفية إسناد المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو غيرها من صور المشاركة.
  2. يعد التعليل قاصرا إذا اكتفت جهة الاتهام بعبارات عامة من قبيل «التدخل لدى الغير» أو «إصدار الأوامر» دون بيان الأساس القانوني الذي يربط تلك الأفعال بإحدى صور المشاركة، بما يعوق محكمة التعقيب عن ممارسة رقابتها على سلامة التكييف القانوني.
  3. لا تقوم الإحالة للمحاكمة على حجج غير محددة أو غير ثابتة بمحاضر البحث والتحقيق، ويستوجب التعليل أن يبيّن عناصر الإثبات المعتمدة على نحو يسمح بالتحقق من اتصالها بالفعل المنسوب للمتهم.
  4. تطبيقًا لمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية المكرس بالفصل 37 ق ج، لا يسأل الشخص عن فعل غيره إلا بثبوت مساهمته الشخصية وفق شروط المشاركة، ولا يكفي مجرد الرتبة الإدارية أو علاقة التبعية لإسناد المسؤولية دون دليل على تدخل مؤثر ومحدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.