Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55347 بتاريخ 18/01/2018 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم ثبوت توجيه الإعلام السابق بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 55347/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. إجراءات الإعلام والدعوة إلى توفير الرصيد المنصوص عليها بالفصل 410م.ت جاءت بصيغة الوجوب وتلتزم بها المؤسسة المصرفية، ويترتب عن الإخلال بأي إجراء شكلي منها بطلان الإجراء لما يمثله ذلك من مساس بالنظام العام وبالضمانات القانونية المخولة للساحب.
  2. لا يكفي مجرد تحرير الإعلام بوجوب توفير الرصيد، بل يتعين ثبوت توجيهه بصفة تترك أثرا كتابيا على معنى الفصل 410 م . ت، وإلا تعذر قيام الأساس الذي يجعل امتناع الساحب عن التسوية بعد الإعلام ركنا ماديا للتتبع.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى ثبوت تبليغ الإعلام السابق وفق الوسيلة القانونية المعتمدة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 410م.ت-الفصل 411 مكرر . م . ت-الفصل 410 م . ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.