Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62729 بتاريخ 18/01/2018 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان حكمها معللا

J P 62729/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان هذا التقدير مؤسسا على مستندات صحيحة وتعليل كاف.
  2. يعد الطعن تعقيبيا غير مقبول من حيث الأساس إذا انبنى على مجادلة موضوعية في العناصر التي استندت إليها محكمة الموضوع لتكوين عقيدتها دون بيان خطأ قانوني أو تحريف للوقائع.
  3. متى استوفى الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي، تعين رفض الطعن تعقيبيا لعدم توفر موجب للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.