Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62729 بتاريخ 18/01/2018 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان حكمها معللا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان هذا التقدير مؤسسا على مستندات صحيحة وتعليل كاف.
- يعد الطعن تعقيبيا غير مقبول من حيث الأساس إذا انبنى على مجادلة موضوعية في العناصر التي استندت إليها محكمة الموضوع لتكوين عقيدتها دون بيان خطأ قانوني أو تحريف للوقائع.
- متى استوفى الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي، تعين رفض الطعن تعقيبيا لعدم توفر موجب للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.