Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66750.2017 بتاريخ 19/01/2018 : سماع القائم بالحق الشخصي على سبيل الاسترشاد لا يفضي إلى بطلان الإجراءات متى لم تبن الإدانة على أقواله وحدها
Principe juridique
- تراعى الضمانات الإجرائية الخاصة بتتبع المحامي إذا ثبت أن الإذن بالتتبع صدر عن الجهة المختصة وأن قاضي التحقيق أعلم فرع الهيئة الوطنية للمحاماة بحضور الاستنطاق، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم حضور ممثلها متى تم الاستنطاق في إطار القانون وبحضور من يتولى الدفاع.
- لا يمنع القيام بالحق الشخصي من سماع صاحبه على سبيل الاسترشاد دون تحليفه اليمين، ولا يقدح ذلك في سلامة إجراءات البحث ما دام مركزه القانوني لا يسمح باعتباره شاهدا بالمعنى الإجرائي.
- لا يؤثر ضعف أقوال القائم بالحق الشخصي أو استبعادها على نتيجة التتبع متى كانت المحكمة قد بنت قناعتها على قرائن وأدلة أخرى قائمة بذاتها ولم تجعل من تلك الأقوال الأساس الوحيد للإسناد.
- لا رقابة لمحكمة القانون على تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان القرار معللا تعليلا أدنى وكافيا وله أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من م اج-الفصل 46 من مرسوم 2011-الفصل 43 من م ا ج-الفصلين 10451 من ذات المجلة-الفصلين 168-199 من م ا ج-الفصلين 43-63 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 51-104 من وجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 172 ق.ج-الفصل 175 ق.ج-الفصول 172-175-176-177 ق.ج-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.