Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 464 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- يكون الطعن القائم على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج مستخلصة من الأدلة جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب، طالما كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يكفي ثبوت وجود نقص محاسبي بذاته لإسناد الأفعال الجزائية إلى المتهمين ما لم يقترن بقرائن أو أدلة خارجية كافية، ويعد تعليل محكمة الموضوع سليما متى بيّن أسباب استبعاد قوة الاستدلال بهذا العنصر في الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.