Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55299 بتاريخ 10/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان مستندا إلى ما له أصل بالملف
Principe juridique
- يثبت القاضي الجزائي الجريمة بمختلف وسائل الإثبات ويكوّن قناعته وفق وجدانه الخالص دون تقيد بنظام أدلة قانونية يفرض اعتماد دليل معيّن دون غيره.
- يبقى تقدير الأدلة وترجيح شهادة على أخرى من السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام استنتاجه مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة سلامة الاقتناع الموضوعي لقاضي الأصل إذا انصبّ الطعن على مجادلة تقديرية في العناصر التي اعتمدها الحكم دون بيان خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 2.6.218-أحكام الفصل 15 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.