Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55299 بتاريخ 10/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان مستندا إلى ما له أصل بالملف

J P 55299/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. يثبت القاضي الجزائي الجريمة بمختلف وسائل الإثبات ويكوّن قناعته وفق وجدانه الخالص دون تقيد بنظام أدلة قانونية يفرض اعتماد دليل معيّن دون غيره.
  2. يبقى تقدير الأدلة وترجيح شهادة على أخرى من السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام استنتاجه مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة سلامة الاقتناع الموضوعي لقاضي الأصل إذا انصبّ الطعن على مجادلة تقديرية في العناصر التي اعتمدها الحكم دون بيان خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.