Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42477 بتاريخ 18/01/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- لا تُقبل وسائل التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن لأنها تمثل جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض الاجتهاد الموضوعي لمحكمة القرار متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.
- تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية خاضع لمبدأ حرية الإثبات ويظل من مشمولات محكمة الموضوع ما لم يشب قرارها تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 136 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.