Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42477 بتاريخ 18/01/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 42477/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تُقبل وسائل التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن لأنها تمثل جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض الاجتهاد الموضوعي لمحكمة القرار متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.
  3. تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية خاضع لمبدأ حرية الإثبات ويظل من مشمولات محكمة الموضوع ما لم يشب قرارها تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 136 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.