Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55876 بتاريخ 18/01/2018 : فساد التعليل عند نفي سوء النية دون بيان قرائنها

J P 55876/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في الحكم الاعتراضي أن تراقب شكليات الاعتراض وأن تتحقق من مدى علم المعترض بموعد الجلسة قبل الفصل في موضوع الاعتراض.
  2. لا يصح نفي الركن المعنوي للجريمة بدعوى انتفاء سوء النية إلا بتعليل يبين القرائن الواقعية والقانونية التي تبرر الجزم بحسن النية وإلا عدّ الحكم فاسد التعليل موجبا للنقض.
  3. إغفال المحكمة تضمين دفوعات الخصوم أو الامتناع عن الإجابة عنها يجعل قضاءها معيبا بما يعرّضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.