Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55876 بتاريخ 18/01/2018 : فساد التعليل عند نفي سوء النية دون بيان قرائنها
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في الحكم الاعتراضي أن تراقب شكليات الاعتراض وأن تتحقق من مدى علم المعترض بموعد الجلسة قبل الفصل في موضوع الاعتراض.
- لا يصح نفي الركن المعنوي للجريمة بدعوى انتفاء سوء النية إلا بتعليل يبين القرائن الواقعية والقانونية التي تبرر الجزم بحسن النية وإلا عدّ الحكم فاسد التعليل موجبا للنقض.
- إغفال المحكمة تضمين دفوعات الخصوم أو الامتناع عن الإجابة عنها يجعل قضاءها معيبا بما يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.