Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43933 بتاريخ 18/01/2018 : رفض الدعوى المدنية عند عدم قيام القائم بالحق الشخصي باستدعاء المتهم طبق الإجراءات المدنية

J P 43933/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. مناقشة الدعوى العمومية هي بالأصل من اختصاص النيابة العمومية ولا يمارس القائم بالحق الشخصي مناقشتها إلا إذا طعنت النيابة في الفرع الجزائي وتبقى مناقشته في حدود ما تثيره النيابة من دفوع متصلة بالدعوى الجزائية.
  2. إذا كان الحكم قد فصل في الفرعين الجزائي والمدني وطعن فيه القائم بالحق الشخصي وحده دون النيابة العمومية فإن الدفوع المثارة منه بخصوص الفرع الجزائي تصبح غير ذات موضوع لسبق اتصال القضاء بالدعوى الجزائية.
  3. الدعوى المدنية وإن ارتبطت بالدعوى الجزائية من حيث شروط وأجال القيام والسقوط فإنها تستقل من حيث إجراءات التداعي وتخضع في جانبها الإجرائي لقواعد القانون المدني عملا بالفقرة الثانية من الفصل 8 من م ا ج.
  4. عندما يكون القائم بالحق الشخصي مستأنفا في الفرع المدني فإنه يتحمل واجب استدعاء المتهم وتبليغه مستندات استئنافه وفق الفصلين 134 و 215 فقرة أخيرة من م ا ج وإلا اعتبرت دعواه المدنية غير تامة الموجبات ووجب رفضها أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.