Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00386 بتاريخ 18/01/2018 : قيام الخطأ البين عند سحب الرجوع في التعقيب إلى من لم يقدم بشأنه مطلب

J P 00386/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. يُستخلص من تطبيق الفصل 192 من م م م ت أن مفهوم الخطأ البين يشمل الغلط المادي الناتج عن السهو أو الغفلة متى كان ثبوته لا يختلف فيه اثنان لفرط وضوحه بمجرد تأمل القرار.
  2. يُعامل القرار القاضي بقبول الرجوع في التعقيب، من حيث طبيعته وآثاره القانونية، معاملة القرار الصادر بالرفض شكلا لأنه يقتصر على مسألة شكلية ويمنع الدائرة المتعهدة من النظر في المطاعن.
  3. تُعدّ من صور الخطأ البين سحب الرجوع في التعقيب على أشخاص لم يُقدَّم في شأنهم مطلب رجوع، لما في ذلك من توسيع غير صحيح لنطاق الطلب وإقصاء غير مشروع لبحث المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.