Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62130 بتاريخ 18/01/2018 : قصور التعليل عند إهمال مناقشة القرائن الجوهرية

J P 62130/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. دائرة الاتهام بصفتها جهة استئناف لقرارات قاضي التحقيق وجهة تحقيق من الدرجة الثانية تلتزم قبل اتخاذ قرارها بتأمل الأدلة والحجج والقرائن المتوفرة بالملف واستكمالها عند الاقتضاء، وأن تبني قضاءها على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف يثبت عناصر الجريمة أو ينفيها.
  3. إغفال المحكمة مناقشة المعطيات الجوهرية المتوفرة بالملف وعدم الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يجعل قرارها قاصر التسبيب والتعليل وخارقا لمقتضيات القانون في قواعد الاثبات بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.