Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61636 بتاريخ 18/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية

J P 61636/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل ضروري وكاف يبرز الأركان القانونية للفعل ويبين المنطق الذي بُني عليه الاقتناع القضائي بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يُعدّ إغفال محكمة الموضوع دراسة الدفوعات الجوهرية والرد عليها قصورا في التعليل يرتب بطلان الحكم لنشوء هضم لحقوق الدفاع متى كان لتلك الدفوع تأثير على وجه الفصل في النزاع.
  3. إذا استدعت عناصر الملف إجراء أبحاث تكميلية لازمة لتحديد الفاعل أو التثبت من وسائل الإثبات الجوهرية، تعيّن على محكمة الموضوع استكمالها قبل الفصل، وإلا كان قضاؤها معرضا للنقض لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.