Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61636 بتاريخ 18/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل ضروري وكاف يبرز الأركان القانونية للفعل ويبين المنطق الذي بُني عليه الاقتناع القضائي بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يُعدّ إغفال محكمة الموضوع دراسة الدفوعات الجوهرية والرد عليها قصورا في التعليل يرتب بطلان الحكم لنشوء هضم لحقوق الدفاع متى كان لتلك الدفوع تأثير على وجه الفصل في النزاع.
- إذا استدعت عناصر الملف إجراء أبحاث تكميلية لازمة لتحديد الفاعل أو التثبت من وسائل الإثبات الجوهرية، تعيّن على محكمة الموضوع استكمالها قبل الفصل، وإلا كان قضاؤها معرضا للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 261/260/258 من م ج-أحكام الفصول 261/260/258 من م ج-أحكام الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية-خرق أحكام الفصول و ما بعده و 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 199 من م إ ج-الفصل 13 مكرر-أحكام الفصل 150 من م ! ج-مقتضيات الفصل 168 من م إ ج-قد أوجب الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-عملا بأحكام الفصل 143 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.