Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65051 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 65051/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلّق الطعن بمجادلة موضوعية.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى بُني القضاء على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون الطعن غير مبرر إذا جاء تعليل المحكمة واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة ثابتة بالملف دون تحريف وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك العناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.