Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 558839/58747 بتاريخ 16/01/2018 : الترفيع في العقاب استئناف النيابة العمومية يطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير العقوبة

J P 558839/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. عدم تكليف محام لتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المبين بالفصل 263 مکرر جدید م ا ج يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا ولو ثبتت صفة الطاعن.
  2. تطبيق ظروف التخفيف الوارد بها الفصل 53 من م ج يخضع لاجتهاد وتقدير محكمة الموضوع التي تملك سلطة تطبيقها أو عدم تطبيقها بحسب ما يمليه عليها وجدانها دون رقابة عليها ما دامت قد طبقت القانون.
  3. إذا كان الحكم الابتدائي محل استئناف من النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تكون حرة في تقدير العقاب والترفيع فيه متى رأت مبررا لذلك دون أن يعد ذلك خرقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مکرر جدید م ا ج-الفصل 53 من م ج-الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.