Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53062 بتاريخ 16/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استند حكم الإدانة إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- لا تقبل أوجه الطعن القائمة على مجرد مناقشة محكمة الموضوع في ترجيحها لعناصر الإثبات متى كان استخلاصها مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون التعليل مستساغا إذا بيّن الحكم العناصر التي كوّنت اقتناع المحكمة بوجود أركان الجريمة وربطها بالمستندات المعتمدة بما يتيح لمحكمة القانون مراقبة سلامة التطبيق دون أن يحلّ محل قاضي الأصل في تقدير الوقائع.
- لا ينهض الدفع بتعارض التقارير الطبية سببا للنقض إذا استظهر الحكم أن اختلاف المهمات أو نطاقها لا يمس جوهر العلاقة بين الضرر والفعل موضوع التتبع وأن ما اعتمدته المحكمة من خبرة مأذون بها قضائيا قد عالج رابطة السببية معالجة كافية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.